٧٧٧ - إجارة الشاة للبنها

4 paragraphs · vol. 1, p. 558

  1. - قال ابن القيم: (وقد حكم الله سبحانه بصحة إجارة الظئر للبنها، وهو بمنزلة إجارة الشجر لثمرها، وطرد هذا ما جوَّزه مالك وغيره من إجارة الشاة والبقرة للبنها مدة معلومة، وهذا أحد الوجهين في مذهب أحمد،

    vol. 1, p. 559اختاره شيخنا) [أحكام أهل الذمة ١/ ١١١] .

    vol. 1, p. 558
  2. - وقال أيضا: (يجوز أن يستأجر الشاة والبقرة ونحوهما مُدّة معلومة للبنها، ويجوز أن يستأجرها لذلك بعلفها وبدراهم مسماة، والعلف عليه، هذا مذهب مالك، وخالفه الباقون، وقوله هو الصحيح، واختاره شيخنا) [إغاثة اللهفان ٢/ ٤٨] .

  3. - وقال أيضا: (وأما إن أجره الشاة أو البقرة أو الناقة مدة معلومة لأخذ لبنها في تلك المدة، فهذا لا يجوزه الجمهور، واختار شيخنا جوازه، وحكاه قولا لبعض أهل العلم، وله فيها مصنف مفرد.

    قال: إذا استأجر غنما أو بقرا أو نوقا أيام اللبن بأجرة مسماة، وعلفها على المالك، أو بأجرة مسماة مع علفها على أن يأخذ اللبن= جاز ذلك في أظهر قولي العلماء كما في الظئر.

    قال: وهذا يشبه البيع، ويشبه الإجارة، ولهذا يذكره بعض الفقهاء في البيع، وبعضهم في الإجارة ... ) [زاد المعاد ٥/ ٨٢٣ - ٨٢٤] (١) .

    1. (١)انظر: «الفتاوى» (٣٠/ ١٩٧ - ٢٠١، ٢٣٠)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (٣٦)، «الاختيارات» للبعلي (٢٢١).
  4. وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (٧٧١) ، وكلام ابن مفلح في المسألة التالية.