٧٩٢ - إذا ترك الأجير ما يلزمه بلا عذر فتلف بسببه

1 paragraph · vol. 1, p. 573

  1. - قال ابن مفلح: (الثالث (٣) : عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، كخياطة، ويشترط ضبطه بما لا يختلف، ويلزمه الشروع عقيب (٤) العقد، وإن ترك ما يلزمه ــ قال شيخنا: بلا عذر ــ فتلف بسببه= ضمن) [الفروع ٤/ ٤٤١ (٧/ ١٦٣) ] (٥) .

    1. (٣)أي: من أقسام الإجارة.
    2. (٤)في ط ٢: (عقب)، والمثبت من ط ١.
    3. (٥)«الفتاوى» (٣٠/ ١٨٣).
    vol. 1, p. 573