٧٩٦ - حكم اللعب

2 paragraphs · vol. 1, p. 576

  1. - قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا: يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة، وظاهر كلامه: لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة (١) .

    وقال: كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرًا حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، لأنه يكون سببا للشر والفساد.

    وقال: وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه، كبيع وتجارة وغيرهما) [الفروع ٤/ ٤٥٨ ــ ٤٥٩ (٧/ ١٨٦) ] (٢) .

    1. (١)في ط ٢: (بالطاب الثقيلة)، والمثبت من ط ١، وهو موافق لما في «الاختيارات» للبعلي و «الإنصاف» (١٥/ ٧).
    2. (٢)«الفتاوى» (٣٢/ ٢٢٧).
    vol. 1, p. 576
  2. - وقال أيضا: (فأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب، مما لا يستعان به في حق فمحظور كله، وكانت عائشة وجوارٍ معها يلعبن بالبنات، وهي اللعب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يراهن، رواه أحمد والبخاري ومسلم، وكانت لها أرجوحة قبل أن تتزوج، رواه أبو داود وغيره، وإسناده جيد، وأظنه في الصحيح، فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار. قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٤٦٠ (٧/ ١٨٨) ] (٣) .

    1. (٣)«الفتاوى» (٣٠/ ٢١٤، ٢١٦)، «الاختيارات» للبعلي (٢٣٣).