٨٠٠ - اشتراط العوض للأستاذ، أو شراء قوس، أو كراء حانوت، أو إطعام الجماعة
1 paragraph · vol. 1, p. 580
- vol. 1, p. 580
- قال ابن مفلح: (وإن شرط أنه أو بعضه لأصحابه أو غيرهم، أو قال: إن سبقتني فلك كذا، ولا أرمي أبدًا، أو شهرًا، بطل الشرط، وقيل: والعقد، فلغير مخرجه بسبقه أجر مثله، وعند شيخنا: يصح شرطه للإسناد (١) وشراء قوس وكراء الحانوت وإطعام الجماعة، لأنه مما يعين على الرمي) [الفروع ٤/ ٤٦٢ ــ ٤٦٣ (٧/ ١٩٠ - ١٩١) ] (٢) .
- (١)كذا في ط ١ وط ٢، وفي حاشية ط ١: (في مخطوط الأزهر: للأستاذ)، وهو موافق لما في «الفتاوى» و «الاختيارات» للبعلي و «الإنصاف» (١٥/ ٢٧)، ولعله الصواب، والله أعلم.
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (٢٣٣)، وانظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٢٢).