٨١٠ - إذا سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد

1 paragraph · vol. 1, p. 589

  1. - قال ابن مفلح: (ولو سلم شريك شريكه الدابة، فتلفت بلا تفريط ولا تعد، بأن ساقها فوق العادة (٣) ونحوه، لم يضمن. قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٤٧٧ (٧/ ٢٠٧ - ٢٠٨) ] (٤) .

    1. (٣)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (السوق فوق العادة من صور التعدي، فيكون ضامنا، وقوله: «لم يضمن» يرجع إلى ما قبله، وهو ما إذا تلفت بلا تفريط ولا تعد، ويكون التقدير: فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن، والتعدي بأن ساقها فوق العادة).
    2. (٤)«الاختيارات» للبعلي (٢٣١).
    vol. 1, p. 589