٨١٢ - إذا أودع المودع بلا عذر

1 paragraph · vol. 1, p. 591

  1. - قال ابن مفلح: (وإن أودعها بلا عذر ضمنها (١) ، وقراره عليه، فإن علم الثاني فعليه، وعنه: لا يضمن الثاني إن جهل، اختاره شيخنا، كمرتهن، في وجه، واختاره شيخنا، ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل: له الإيداع بلا عذر) [الفروع ٤/ ٤٨٢ (٧/ ٢١٣) ] (٢) .

    1. (١)كذا في ط ١، وط ٢، وفي «الإنصاف» (١٦/ ٣٠): (ضمنا)، ولعل الصواب ما هنا, قال البعلي في «الاختيارات»: (ولو أودع المودع بلا عذر ضمن, والمودع الثاني لا يضمن إن جهل, وهو رواية عن أحمد, وكذا المرتهن منه, وهو وجه في المذهب) ا. هـ.
    2. (٢)«الاختيارات» للبعلي (٢٤٤).
    vol. 1, p. 591