٨١٢ - إذا أودع المودع بلا عذر
1 paragraph · vol. 1, p. 591
- vol. 1, p. 591
- قال ابن مفلح: (وإن أودعها بلا عذر ضمنها (١) ، وقراره عليه، فإن علم الثاني فعليه، وعنه: لا يضمن الثاني إن جهل، اختاره شيخنا، كمرتهن، في وجه، واختاره شيخنا، ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل: له الإيداع بلا عذر) [الفروع ٤/ ٤٨٢ (٧/ ٢١٣) ] (٢) .
- (١)كذا في ط ١، وط ٢، وفي «الإنصاف» (١٦/ ٣٠): (ضمنا)، ولعل الصواب ما هنا, قال البعلي في «الاختيارات»: (ولو أودع المودع بلا عذر ضمن, والمودع الثاني لا يضمن إن جهل, وهو رواية عن أحمد, وكذا المرتهن منه, وهو وجه في المذهب) ا. هـ.
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (٢٤٤).