٨١٦ - الزرع بلا إذن شريكه
1 paragraph · vol. 1, p. 592
- vol. 1, p. 592
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب: قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك، قال: ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه فأبى فللأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة (١) ، كدار بينهما فيها بنيان سكن أحدهما عند امتناعه مما يلزمه، واختار ابن عقيل وغيره: أنه لرب الأرض كالحمل لرب الأم، لكن المنيّ لا قيمة له، بخلاف البذر، ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٠٠ (٧/ ٢٣٣ - ٢٣٤) ] (٢) .
- (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الذي نقله المصنف هنا عن أبي العباس، نقله عنه أيضا في «الاختيارات»، ثم قال: واعتبر أبو العباس في موضع آخر إذن ولي الأمر).
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (٢٩٣)، وانظر: «الفتاوى» (٣٠/ ١٤٣ - ١٤٥).