٨٢٥ - بيع وكيل بيت المال لشيء من طريق المسلمين النافذة

1 paragraph · vol. 1, p. 596

  1. - قال ابن مفلح: ( ... فدل أنه لا يجوز لوكيل بيت مال المسلمين وغيره بيع شيء من طريق المسلمين النافذة، وأنه ليس لحاكم أن يحكم بصحته. وقاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٥١٩ ــ ٥٢٠ (٧/ ٢٥٨) ] (٥) .

    1. (٥)«الاختيارات» للبعلي (٢٤٠).
    vol. 1, p. 596