٨٢٥ - بيع وكيل بيت المال لشيء من طريق المسلمين النافذة
1 paragraph · vol. 1, p. 596
- vol. 1, p. 596
- قال ابن مفلح: ( ... فدل أنه لا يجوز لوكيل بيت مال المسلمين وغيره بيع شيء من طريق المسلمين النافذة، وأنه ليس لحاكم أن يحكم بصحته. وقاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٥١٩ ــ ٥٢٠ (٧/ ٢٥٨) ] (٥) .
- (٥)«الاختيارات» للبعلي (٢٤٠).