٨٥١ - حيلة لوقف الإنسان على نفسه إذا قيل بعدم صحته

1 paragraph · vol. 1, p. 610

  1. - قال ابن القيم: (قال شيخنا: ومن الحيل الجديدة التي لا أعلم بين فقهاء الطوائف خلافا في تحريمها أن يريد الرجل أن يقف على نفسه وبعد (٥) موته على جهات متصلة، فيقول له أرباب الحيل: أقر أن هذا المكان الذي بيدك وقف عليك من غيرك، ويعلمونه الشروط التي يريد

    vol. 1, p. 611إنشاءها، فيجعلها إقرارا، فيعلمونه الكذب في الإقرار، ويشهدون على الكذب وهم يعلمون، ويحكمون بصحته ولا يستريب مسلم في أن هذا حرام، فإن الإقرار شهادة من الإنسان على نفسه، فكيف يلقن شهادة الزور ويشهد عليه بصحتها؟ ثم إن كان وقف الإنسان على نفسه باطلا في دين الله فقد علمتموه حقيقة الباطل، فإن الله تعالى قد علم أن هذا لم يكن وقفا قبل الإقرار، ولا صار وقفا بالإقرار الكاذب، فيصير المال حراما على من يتناوله إلى يوم القيامة، وإن كان وقف الإنسان على نفسه صحيحا فقد أغنى الله تعالى عن تكلف الكذب) [إعلام الموقعين ٣/ ٢٩٠] (١) .

    1. (٥)في الأصل: (بعد)، والتصويب من «بيان الدليل».
    2. (١)«بيان الدليل» (١٥٠).
    vol. 1, p. 610