٨٧٤ - من قدر له الواقف شيئا فاستحق أكثر بموجب الشرع

1 paragraph · vol. 1, p. 619

  1. ٨٧٤ - ومن قدر له الواقف شيئا فاستحق أكثر بموجب الشرع:

    - قال ابن مفلح: ( ... ويرجع إلى شرطه (٢) في تقديم وتسوية وجمع وضد ذلك، واعتبار وصف وعدمه، وعدم إيجاره أو قدر المدة، واختار شيخنا لزوم العمل بشرط مستحب خاصة، وذكره ظاهر المذهب؛ لأنه لا ينفعه ويعذر غيره، فبذل المال فيه سفه ولا يجوز، وأيده الحارثي بنصه ... في شرط أجرة للناظر.

    وقال شيخنا: ومن قدر له الواقف شيئا، فله أكثر إن استحقه بموجب الشرع، وقال: الشرط المكروه باطل، اتفاقًا) [الفروع ٤/ ٦٠٠ (٧/ ٣٥٧ - ٣٥٨) ] (٣) .

    1. (٢)أي: شرط الواقف.
    2. (٣)«الاختيارات» للبعلي (٢٥٣، ٢٥٤)، وانظر: «الفتاوى» (٣١/ ١٣ - ١٤، ٤٧ - ٥٠، ٥٧ - ٦٤)، «جامع المسائل» (٣/ ٣٣٦).
    vol. 1, p. 619