٨٩٧ - ما فضل من ريع الوقف
1 paragraph · vol. 1, p. 632
- vol. 1, p. 632
- قال ابن مفلح: (وما فضل عن حاجة مسجد جاز صرفه لمثله وفقير، نص عليه، وعنه: لا، وعنه: بلى لمثله. اختاره شيخنا.
وقال أيضًا: وفي سائر المصالح وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته.
قال: وإن علم أن ريعه يفضل عنه دائما: وجب صرفه، لأن بقاءه فساد، وإعطاءه فوق ما قدره الواقف، لأن تقديره لا يمنع استحقاقه، كغير مسجده.
وقال: ومثله وقف غيره، وكلام غيره معناه. قال: ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل) [الفروع ٤/ ٦٣٠ ــ ٦٣١ (٧/ ٣٩٦) ] (٤) .
- (٤)«الاختيارات» للبعلي (٢٦٣)، وانظر: «الفتاوى» (٣١/ ١٨ - ١٩، ٨٩، ٢٠٣، ٢٠٦ - ٢٠٧).