٨٩٧ - ما فضل من ريع الوقف

1 paragraph · vol. 1, p. 632

  1. - قال ابن مفلح: (وما فضل عن حاجة مسجد جاز صرفه لمثله وفقير، نص عليه، وعنه: لا، وعنه: بلى لمثله. اختاره شيخنا.

    وقال أيضًا: وفي سائر المصالح وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته.

    قال: وإن علم أن ريعه يفضل عنه دائما: وجب صرفه، لأن بقاءه فساد، وإعطاءه فوق ما قدره الواقف، لأن تقديره لا يمنع استحقاقه، كغير مسجده.

    وقال: ومثله وقف غيره، وكلام غيره معناه. قال: ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل) [الفروع ٤/ ٦٣٠ ــ ٦٣١ (٧/ ٣٩٦) ] (٤) .

    1. (٤)«الاختيارات» للبعلي (٢٦٣)، وانظر: «الفتاوى» (٣١/ ١٨ - ١٩، ٨٩، ٢٠٣، ٢٠٦ - ٢٠٧).
    vol. 1, p. 632