٨٩٩ - اتخاذ المسجد طريقا ونحو ذلك مما يمنع منه

1 paragraph · vol. 1, p. 633

  1. - قال ابن مفلح: (ومنع شيخنا اتخاذه طريقا. قال: والاتخاذ والاستئجار كبيع وشراء، وقعود صانع وفاعل فيه لمن يكنزيه (٢) ، وكبضاعة (٣) لمشتر لا يجوز) [الفروع ٤/ ٦٣٥ (٧/ ٤٠٢) ] (٤) .

    1. (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: الصانع والفاعل لا يقعد في المسجد لأجل انتظار من يأتي إليه يستأجره) ا. هـ.
    2. (٣)في ط ١: (كبضاعة)، والمثبت من ط ٢.
    3. (٤)انظر: «الفتاوى» (٢٢/ ١٩٣، ١٩٥ - ١٩٨).
    vol. 1, p. 633