٨٩٩ - اتخاذ المسجد طريقا ونحو ذلك مما يمنع منه
1 paragraph · vol. 1, p. 633
- vol. 1, p. 633
- قال ابن مفلح: (ومنع شيخنا اتخاذه طريقا. قال: والاتخاذ والاستئجار كبيع وشراء، وقعود صانع وفاعل فيه لمن يكنزيه (٢) ، وكبضاعة (٣) لمشتر لا يجوز) [الفروع ٤/ ٦٣٥ (٧/ ٤٠٢) ] (٤) .
- (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: الصانع والفاعل لا يقعد في المسجد لأجل انتظار من يأتي إليه يستأجره) ا. هـ.
- (٣)في ط ١: (كبضاعة)، والمثبت من ط ٢.
- (٤)انظر: «الفتاوى» (٢٢/ ١٩٣، ١٩٥ - ١٩٨).