٩١٦ - عصبة الولد الذي انقطع نسبه من أبيه لا من أمه
3 paragraphs · vol. 1, p. 643
- vol. 1, p. 643
- قال ابن مفلح: (ولو انقطع نسب ولدها وتعصيبه من أبيه لا من أمه،
vol. 1, p. 644لكونه ولد زنًا، أو منفيًا بلعان، أو ادعته امرأة وألحق بها= ورثت أمه، وذو الفرض منه فرضهم، وعصبته بعد ذكور ولده ــ وإن نزل ــ عصبة أمه في الإرث؛ ويرث أخوه لأمه مع بنته لا أخته، ويعايا بها (١) .
- (١)انظر: «حاشية الفروع» لابن قندس (٨/ ١٤).
-
ونقل حرب: ويعقلون عنه ...
-
وعنه: أمه عصبته. اختاره أبو بكر وشيخنا) [الفروع ٥/ ٨ (٨/ ١٤) ] (٢) .
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (٢٨٢).