٩٢٠ - الوقف المخصص للأسير يتسلمه وكيله ومن ينتقل إليه بعده

1 paragraph · vol. 1, p. 646

  1. - قال ابن مفلح: (وإن حصل لأسير من وقف تسلَّمَه (٢) وحَفِظَهُ وكيلُه ومن ينتقل إليه بعده جميعًا. ذكره شيخنا) [الفروع ٥/ ٣٨ (٨/ ٤٩) ] (٣) .

    1. (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (هو جواب «إن» الشرطية في قوله: «وإن حصل» أي: إذا كان على الأسير وقف، وينتقل بعده إلى غيره، فإذا حصل من ريع الوقف شيء في حال غيبة الأسير في الأسر، فإنه يكون تحت يد وكيله، وتحت يد من ينتقل إليه الوقف بعد، فيتسلمانه جميعا، ولا ينفرد بتسلمه وحفظه أحدهما، لأنه يحتمل أن الأسير موجود فيكون له، ويحتمل أن الأسير معدوم فيكون لمن ينتقل إليه).
    2. (٣)«الاختيارات» للبعلي (٢٦٣).
    vol. 1, p. 646