٩٣٧ - مسألة
6 paragraphs · vol. 1, p. 668
- vol. 1, p. 668
- قال ابن مفلح: (وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر، وقال الآخر: إن لم يكن، فعبدي حر، ولم يعلماه، فلا عتق.
-
فإن اشترى أحدهما عبد الآخر، فقيل: يعتق أحدهما بقرعة، وقيل: يعتق المشتري، وقيل: إن تكاذبا.
-
وفي نظيرتها في النكاح أحكام الطلاق باقية، ويحرم عليهما الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر، في الأصح فيهما.
-
نقل ابن القاسم: فليتقيا الشبهة.
- vol. 1, p. 669
وفي «المنتخب» : إمساكه عن تصرفه في العبيد كوطئه ولا حنث.
-
واختار أبو الفرج وابن عقيل والحلواني وابنه في «التبصرة» وشيخنا: بلى) [الفروع ٥/ ١٠٠ (٨/ ١٣٠) ].