٩٣٧ - مسألة

6 paragraphs · vol. 1, p. 668

  1. - قال ابن مفلح: (وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر، وقال الآخر: إن لم يكن، فعبدي حر، ولم يعلماه، فلا عتق.

    vol. 1, p. 668
  2. فإن اشترى أحدهما عبد الآخر، فقيل: يعتق أحدهما بقرعة، وقيل: يعتق المشتري، وقيل: إن تكاذبا.

  3. وفي نظيرتها في النكاح أحكام الطلاق باقية، ويحرم عليهما الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر، في الأصح فيهما.

  4. نقل ابن القاسم: فليتقيا الشبهة.

  5. وفي «المنتخب» : إمساكه عن تصرفه في العبيد كوطئه ولا حنث.

    vol. 1, p. 669
  6. واختار أبو الفرج وابن عقيل والحلواني وابنه في «التبصرة» وشيخنا: بلى) [الفروع ٥/ ١٠٠ (٨/ ١٣٠) ].