٩٤٠ - الخلاف في أمهات الأولاد شبهة

4 paragraphs · vol. 1, p. 672

  1. - قال ابن مفلح: (وحكم أم الولد كالأمة، نقله الجماعة، لا (٣) في بيع وهبة ورهن ووقف ووصية بها.

    1. (٣)كذا في ط ١، وفي ط ٢: (إلا).
    vol. 1, p. 672
  2. وعنه: يحد قاذفها.

  3. وعنه: إن كان لها ابن، لأنه إنما أراده، كذا قال ابن عمر.

  4. وعنه: يكره بيعها، فقيل: لا تعتق بموته، وهل هذا الخلاف شبهة؟ فيه

    vol. 1, p. 673نزاع، والأقوى شبهة، قاله شيخنا، وأنه ينبني عليه لو وطئ معتقدًا تحريمه هل يلحقه نسبه أو يرجم المحصن؟ أما التعزير فواجب) [الفروع ٥/ ١٣٢ (٨/ ١٦٥ - ١٦٦) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (٢٨٩).