١٠٠٦ - إذا شرط عليها المعتق دوام النكاح تحت حر أو عبد

1 paragraph · vol. 1, p. 717

  1. ١٠٠٦ - وإذا شرط عليها المعتق دوام النكاح تحت حر أو عبد:

    - قال ابن مفلح: (ومن عتقت ــ وعنه: أو بعضها ــ تحت عبد ــ وعنه: أو معتق بعضه، وعنه: وليس فيه بقدر حريتها، وعنه: أو تحت حرٍّ، وجزم في «الترغيب» : أو عتقت تحت معتق بعضه ــ فلها الفسخ، ولو ارتد بلا حاكم، ما لم ترضاه أو تعتق (٥) أو يطأ طوعًا، وليس طلاقًا، قال الإمام أحمد: لأن الطلاق ما تكلم به فتقول: فسخته أو اخترت نفسي وطلقتها، كناية عن الفسخ، واختار شيخنا وغيره: لها الفسخ تحت حرٍّ، وإن كان زوج بريرة عبدًا، لأنها ملكت رقبتها وبضعها، فلا يملك عليها إلا باختيارها، وتمليك العتيق رقبته ومنفعته أقوى من البيع؛ لأنه ينفذ فيما لم يعتقه ويسري في حصة الشريك، بخلاف البيع، وقد استوفى الزوج المنفعة بالوطء، فلم يسقط له حق، كما لو طرأ رضاع أو حدوث عيب مما يزيل النكاح أو يفسخه، وأنه إن

    vol. 1, p. 718شرط عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد فرضيت لزمها، وأنه يقتضيه مذهب أحمد، فإنه يجوز العتق بشرط) [الفروع ٥/ ٢٢٥ (٨/ ٢٧٧) ] (١) .

    1. (٥)كذا في ط ١ وط ٢، ولعل الصواب: (يعتق)، والله أعلم.
    2. (١)«الاختيارات» (٣٢١).
    vol. 1, p. 717