١٠٥٩ - حكم الإجابة للخلع
2 paragraphs · vol. 1, p. 758
- vol. 1, p. 758
- قال ابن مفلح: (يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه، واختلف كلام شيخنا في وجوبه) [الفروع ٥/ ٣٤٣ (٨/ ٤١٧) ].
-
- وقال أيضا: (المذهب: يكره ويصح وحالهما مستقيمة، وعنه: يحرم ولا يصح، واعتبر شيخنا خوف قادر على القيام بالواجب أن لا يقيما حدود الله، فلا يجوز انفرادهما به، لقراءة حمزة: (أن يُخافا) بالضم، ولا يصح «هـ» مع منعه حقها وظلمه لتختلع منه، فيقع رجعيًّا إن قيل: هو طلاق، وقيل: بائنًا إن صح الخلع بلا عوض، ولو لم يقصد بظلمه لتختلع لم يحرم «و: هـ ش» ولنا نزاع، قاله شيخنا) [الفروع ٥/ ٣٤٣ (٨/ ٤١٧) ] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (٣٥٩).