١٠٨٩ - الاستثناء بعد تكميل ما ألحقه به
2 paragraphs · vol. 1, p. 782
- vol. 1, p. 782
- قال ابن مفلح: (ويعتبر للاستثناء ونحوه (٢) : اتصالٌ معتاد، قاله (٣) القاضي وغيره، وقطع به في «المحرر» ، واختاره في «الترغيب» ، ونيتُه قبل تكميل ما ألحقه به، وقيل: وبعده، قطع به في «المبهج» و «المستوعب» و «المغني» ، وفي «الترغيب» أنه ظاهر كلام أصحابنا، واختاره شيخنا، وقال: دل عليه كلام أحمد، وعليه متقدمو أصحابه، وأنه لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء، واحتج بالأخبار الواردة في الأيمان.
وقال: في القرآن جمل قد فصل بين أبعاضها بكلام آخر، كقوله تعالى:
vol. 1, p. 783{وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٧٢) وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ} [آل عمران: ٧٢ - ٧٣] , فصل بين أبعاض الكلام المحكي عن أهل الكتاب، وله نظائر.
- (٢)في ط ١: (ونحو) والمثبت من ط ٢ والمخطوط (ص: ٢٩٦).
- (٣)في ط ١ والمخطوط (ص: ٢٩٦): (قال)، والمثبت من ط ٢.
-
وسأله أبو داود عمن تزوج امرأة فقيل له: ألك امرأة سوى هذه؟ فقال: كل امرأة لي طالق، فسكت، فقيل: إلا فلانة، قال: إلا فلانة فإني لم أعنها. فأبى أن يفتي فيه) [الفروع ٥/ ٤١٣ - ٤١٤ (٩/ ٨٠ - ٨٢) ] (١) .
- (١)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٣٧١ - ٣٧٢).