١٠٩٨ - العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين
1 paragraph · vol. 1, p. 792
- vol. 1, p. 792
- قال ابن مفلح: (إذا قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم أعاده، أو علقه بشرط فيه حث أو منع، والأصح أو تصديق خبر أو تكذيبه، وقيل: وغيره، كطلوع الشمس وقدوم الحاج، سوى تعليقه بمشيئتها أو حيض وطهر، ومنا من لم يستثن هذه الثلاثة، ذكره شيخنا, واختار العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين, وأنه موجب أصول أحمد ونصوصه، وأن مثله: والله لا أحلف يمينا= طلقت في الحال طلقة في مرة (١) ) [الفروع ٥/ ٤٤٢ (٩/ ١٢٣) ].
- (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: في إعادته مرة، وإن أعادَه أكثر من مرة فإن الطلاق يتعدد كما ذكره المصنف بعد يسير).