١١٠٠ - إذا علق الطلاق بشرط أو صفة

1 paragraph · vol. 1, p. 792

  1. - قال ابن مفلح: (قال جماعة: اليمين المطلقة إنما تنصرف إلى

    vol. 1, p. 793الحلف بالله، قال أبو يعلى الصغير: ولهذا لو حلف: لا حلفت فعلق طلاقا بشرط أو صفة لم يحنث. وقال شيخنا: إن قصد اليمين حنث، بلا نزاع أعلمه، قال: وكذا ما علق لقصد اليمين) [الفروع ٥/ ٤٥٢ (٩/ ١٣٥ - ١٣٦) ] (١) .

    1. (١)انظر: «الفتاوى» (٣٣/ ٤٦).
    vol. 1, p. 792