١١٠٤ - إذا جاءت امرأة إلى الحاكم وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها

1 paragraph · vol. 1, p. 795

  1. - قال ابن مفلح: (والمرأة إذا عرفت بصدق يقبل منها, ولو كذبها الثاني صدقت في حلها للأول, وكذا دعوى نكاح حاضر منكر, في الأصح, ومثل الأولة من جاءت إلى حاكم (٢) فادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها، فله تزويجها إن ظن صدقها, كمعاملة عبد لم يثبت عتقه, قاله شيخنا) [الفروع ٥/ ٤٧١ (٩/ ١٦٠) ].

    1. (٢)في ط ٢: (جاءت حاكما).
    vol. 1, p. 795