١١١٤ - إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى استبرأ، وحلف المشتري أنه ما وطئها
1 paragraph · vol. 1, p. 804
- vol. 1, p. 804
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيما إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى استبرأ، وحلف المشتري أنه ما وطئها، فقال: إن أتت به بعد الاستبراء لأكثر من ستة أشهر فقيل: لا يقبل قوله (٢) ويلحقه النسب، قاله القاضي في «تعليقه» ، وهو ظاهر كلام أحمد، وقيل: ينتفي النسب، اختاره القاضي في «المجرد» وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم، وهو مذهب «م ش» ، فعلى هذا هل يحتاج إلى اليمين على الاستبراء؟ فيه وجهان في مذهب مالك وأحمد، والاستحلاف قول «ش» والمشهور: لا يحلف) (٣) [الفروع ٥/ ٥٢٤ (٩/ ٢٢٢ - ٢٢٣) ].
- (٢)قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٥٦/أ): (لعله بناء على أن الاستبراء لا يقطع الفراش).
- (٣)قال المرداوي في «تصحيح الفروع» بعد نقله الفقرة السابقة: (انتهى كلام تقي الدين ... فأطلق الوجهين .. الخ).