١١١٨ - تبعية الولد
1 paragraph · vol. 1, p. 805
- vol. 1, p. 805
- قال ابن مفلح: (وتبعية النسب للأب «ع» ما لم ينتف منه، كابن ملاعنة، فولد قرشي من غير قرشية قرشي لا عكسه، وتبعية حرية ورق للأم «ع» إلا من عذر للعيب أو غرور (٣) ، وظاهره ولد (٤) ، ويتبع خيرهما دينا،
vol. 1, p. 806وقاله شيخنا) [الفروع ٥/ ٥٢٩ - ٥٣٠ (٩/ ٢٢٨) ] (١) .
- (٣)قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٥٧/ب): (لم يعرف معنى قوله «للعيب» وأما الغرور فظاهر، ولا يعرف البياض ما سقط منه). وانظر ما يأتي في التعليق التالي.
- (٤)في حاشية ط ٢: (بعدها في الأصل بياض بمقدار كلمة)، وقال المرداوي في «تصحيح الفروع» [٥/ ٥٢٠ (٩/ ٢١٨) [: (تنبيه: كل ما في كلام المصنف من بياض من قوله: «وللعاهر الحجر، حديث صحيح» إلى قوله: «على امرأة ادعته» فإنه مكان حِبْرٍ وقع على الأصل، وقد حزر بعضه فكتب على الهامش فليعلم ذلك).
- (١)«الفتاوى» (٣٢/ ٥٥، ٦٧).