١١١٨ - تبعية الولد

1 paragraph · vol. 1, p. 805

  1. - قال ابن مفلح: (وتبعية النسب للأب «ع» ما لم ينتف منه، كابن ملاعنة، فولد قرشي من غير قرشية قرشي لا عكسه، وتبعية حرية ورق للأم «ع» إلا من عذر للعيب أو غرور (٣) ، وظاهره ولد (٤) ، ويتبع خيرهما دينا،

    vol. 1, p. 806وقاله شيخنا) [الفروع ٥/ ٥٢٩ - ٥٣٠ (٩/ ٢٢٨) ] (١) .

    1. (٣)قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٥٧/ب): (لم يعرف معنى قوله «للعيب» وأما الغرور فظاهر، ولا يعرف البياض ما سقط منه). وانظر ما يأتي في التعليق التالي.
    2. (٤)في حاشية ط ٢: (بعدها في الأصل بياض بمقدار كلمة)، وقال المرداوي في «تصحيح الفروع» [٥/ ٥٢٠ (٩/ ٢١٨) [: (تنبيه: كل ما في كلام المصنف من بياض من قوله: «وللعاهر الحجر، حديث صحيح» إلى قوله: «على امرأة ادعته» فإنه مكان حِبْرٍ وقع على الأصل، وقد حزر بعضه فكتب على الهامش فليعلم ذلك).
    3. (١)«الفتاوى» (٣٢/ ٥٥، ٦٧).
    vol. 1, p. 805