١١٢٣ - لا يفتقر فسخ نكاح امرأة المفقود إلى حكم الحاكم

1 paragraph · vol. 1, p. 815

  1. - قال ابن مفلح: (امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة، وفي اعتبار حكمٍ بضرب المدة والعدة واعتبار طلاق الولي بعدها، ثم تعتد بالأقراء إن طلق= روايتان، قال ابن عقيل: لا يعتبر فسخ النكاح الأول، على الأصح، كضرب المدة، وكذا قال شيخنا: إن على الأصح لا يعتبر الحاكم، فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حكم) [الفروع ٥/ ٥٤٥ - ٥٤٦ (٩/ ٢٤٨ - ٢٤٩) ] (٢) .

    1. (٢)«الاختيارات» للبعلي (٤٠٤).
    vol. 1, p. 815