١١٣٢ - المكان الذي تعتد فيه المبتوتة
1 paragraph · vol. 1, p. 823
- vol. 1, p. 823
- قال ابن مفلح: (وإن شاء (١) إسكانها في منزله أو غيره إن صلح لها تحصينا لفراشه ولا محذور لزمها، ذكره القاضي وغيره، وإن لم تلزمه نفقتها كمعتدة لشبهة أو نكاح فاسد أو مستبرأة لعتق، وظاهر كلام جماعة: لا يلزمها، وقال شيخنا: إن شاء وأنفق عليها فله ذلك) [الفروع ٥/ ٥٥٨ (٩/ ٢٦٤) ] (٢) .
- (١)أي: زوج البائن.
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (٤٠٦)، وانظر: «مختصر الفتاوى» (٤٤٩).