١١٣٥ - من اشتراها من رجل صادق وأخبره أنه لم يطأها أو وطئها واستبرأها

3 paragraphs · vol. 1, p. 824

  1. ١١٣٥ - ومن اشتراها من رجل صادق وأخبره أنه لم يطأها أو وطئها واستبرأها:

    - قال ابن القيم: (وقد قال أبو العباس ابن سريج، وأبو العباس ابن تيمية: إنه لا يجب استبراء البكر) [زاد المعاد ٥/ ٧١٧] .

    vol. 1, p. 824
  2. - وقال ابن مفلح: (من ملك أمة مطلقا، حائلا، نص عليه، وعنه: تحيض ولا يتأخر، حرم الاستمتاع بها، كحامل، وعنه: بالوطء، ذكره في «الإرشاد» ، واختاره في «الهدي» ، واحتج بجواز الخلوة والنظر، وأنه لا يعلم في جواز هذا نزاع، وعنه: بالوطء في المسبية، وعنه: ومن لا تحيض، حتى يستبرئها، وعنه: لا يلزم مالكا من طفل أو امرأة، كامرأة، على الأصح، وعنه: وطفل، وعنه: لا يلزم في مسبية، ذكره الحلواني، وفي «الترغيب» وجه: لا يلزم في إرث.

  3. وفي صغيرة لا يوطأ مثلها روايتان، وخالف شيخنا في بكر كبيرة وآيسة، وخبر صادق (١) لم يطأ أو استبرأ (٢) ) [الفروع ٥/ ٥٦١ (٩/ ٢٦٨ - ٢٦٩) ] (٣) .

    1. (١)قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٦٨/أ): (أي: بائع صادق بأنه لم يطأ).
    2. (٢)أي: لا يجب استبراء من اشتراها من رجل صادق وأخبره أنه لم يطأ، أو وطئ واستبرأ.
    3. (٣)«الفتاوى» (١٩/ ٢٥٥؛ ٣٤/ ٧٠)، «الاختيارات» للبعلي (٤٠٧).