١١٤٠ - يقضى في النفقة بقول من يشهد له العرف
1 paragraph · vol. 1, p. 827
- vol. 1, p. 827
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا في النفقة قول من يشهد له العرف؛ لأنه تعارض الأصل والظاهر، والغالب أنها تكون راضية، وإنما تطالبه عند الشقاق، كما لو أصدقها تعليم شيء فادعت أن غيره علمها، وأولى، لأن هنا تعارض أصلان.
قال: وأكثر العلماء ــ كأبي حنيفة ومالك وأحمد ــ يقضون باليد العرفية وتقديمها على اليد الحسية فيما إذا تداعى الزوجان في متاع البيت، أو
vol. 1, p. 828صانعان في متاع الحانوت) [الفروع ٥/ ٥٨٧ (٩/ ٣٠٢) ].