١١٤٢ - نفقة الحامل
1 paragraph · vol. 1, p. 828
- vol. 1, p. 828
- قال ابن مفلح: (وهل نفقة الحامل له أو لها لأجله؟ فعنه: لها، فلا تجب لناشز وحامل من شبهة وفاسد وملك يمين، وتجب مع رق أحد الزوجين، وعلى غائب، ومعسر، ولا ينفق بقية قرابة حمل، وعنه: له، فتنعكس الأحكام، اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه، وأوجبها شيخنا له ولها لأجله، وجعلها كمرضعة له بأجرة) [الفروع ٥/ ٥٩٢ - ٥٩٣ (٩/ ٣٠٩ - ٣١٠) ] (٢) .
- (٢)«الفتاوى» (٣٤/ ٧٣ - ٧٤)، «الاختيارات» للبعلي (٤١٢ - ٤١٣).