١١٤٧ - إذا استأجر زوجته لرضاع ولده

1 paragraph · vol. 1, p. 831

  1. - قال ابن مفلح: (وتلزمه نفقة ظئر صغير حولين من تلزمه نفقته، وليس لأبيه منع أمه من رضاعه، وقيل: بلى إذا كانت في حباله، كخدمته، نص عليها. ولها أخذ أجرة المثل حتى مع رضا (٢) زوج ثان (٣) ، ولو مع متبرعة، وفي «الواضح» : وفوقها (٤) مما يتسامح به، ونقل أبو طالب: هي أحق بما يطلب به من الأجرة لا بأكثر. وفي «المنتخب» : إن استأجرها من هي تحته لرضاع ولده لم يجز، لأنه استحق نفعها، كاستئجارها للخدمة شهرا ثم فيه لبناء (٥) ، وعند شيخنا: لا أجرة مطلقا، فيحلفها أنها أنفقت عليه ما أخذت منه) [الفروع ٥/ ٦٠٠ - ٦٠١ (٩/ ٣٢٠) ] (٦) .

    1. (٢)كذا في ط ١ وط ٢، وفي «حاشية ابن قندس على الفروع»: (حتى مع رضاع).
    2. (٣)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: ولو كانت ترضع ولدا لزوج ثانٍ).
    3. (٤)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: وفوق أجرة المثل).
    4. (٥)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: ثم استأجرها في ذلك الشهر لبناء حائط ونحوه).
    5. (٦)انظر: «الاختيارات» (٤١٢ - ٤١٣).
    vol. 1, p. 831