١٧ - الانتفاع بالنجاسات
3 paragraphs · vol. 1, p. 62
- vol. 1, p. 62
- قال ابن القيم ــ في شرح حديث: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «هو حرام» ــ قال: (وفي قوله: «هو حرام» قولان:
أحدهما: أن هذه الأفعال حرام.
-
والثاني: أن البيع حرام، وإن كان المشتري يشتريه لذلك.
-
والقولان مبنيان على: أن السؤال منهم هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور، أو وقع عن الانتفاع المذكور؟ والأول اختيار شيخنا، وهو الأظهر، لأنه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع) [إعلام الموقعين: ٤/ ٣٢٤] .
- وقال ابن مفلح: (ويجوز الانتفاع بالنجاسات في رواية ... وعنه:
vol. 1, p. 63وشحم الميتة «و: ش» أومأ إليه في رواية ابن منصور، ومال إليه شيخنا) [الفروع: ١/ ١٠٦ (١/ ١١٧) ] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (٤٣).