١١٨٠ - الجهل بتحريم النكاح الباطل إجماعا شبهة تمنع إقامة الحد

1 paragraph · vol. 1, p. 856

  1. - قال ابن مفلح: (ويشترط انتفاء الشبهة، فلو وطئ امرأته في حيض أو

    vol. 1, p. 857نفاس أو في دبر، أو أمة له أو لمكاتبه فيها شِرْك (١) أو لبيت المال فله فيه حق، أو امرأة على فراشه أو منزله ظنها امرأته، أو جهل تحريمه لقرب إسلامه أو نشوئه ببادية بعيدة، أو تحريم نكاح باطل (٢) إجماعا، أطلقه جماعة (٣) ، وقاله شيخنا وقدمه في «المغني» ) [الفروع ٦/ ٧٣ (١٠/ ٥٧) ].

    1. (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (التقدير: له فيها شِرْكٌ أو لمكاتبه).
    2. (٢)أي: أو جهل تحريم نكاح باطل.
    3. (٣)أي: لم يقيدوه بقرب إسلامه أو نشأته في بادية، والله أعلم.
    vol. 1, p. 856