١١٨٦ - قذف الرجل لامرأته

1 paragraph · vol. 1, p. 860

  1. - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إذا قال أخبرتني أنها زنت فكذبته ففي كونه قاذفا نزاع في مذهب أحمد وغيره، فإن جعل قذفا أو قذفها صريحا فله لعانها، ولو حلف بالطلاق أنها قالت له فأنكرته لم تطلق باتفاق الأئمة، ولو أسقطت جنينا بسبب القذف لم يضمنه لأنه إذا جاز قذفه فلا عدوان، فدل أنه لو حرم قذفه ضمنه) [الفروع ٦/ ٨٧ (١٠/ ٧٨) ] (١) .

    1. (١)انظر: «الفتاوى» (٣٤/ ١٨٤).
    vol. 1, p. 860