١٢٠٣ - التعزير بالنفي
1 paragraph · vol. 1, p. 870
- vol. 1, p. 870
- قال ابن مفلح: (ونقل ابن منصور: لا نفي إلا في الزنا والمخنث، وقال القاضي: نفيه دون عام، واحتج به شيخنا وبنفي عمر نصر بن حجاج لما خاف الفتنة به، نفاه من المدينة إلى البصرة، فكيف من عرف ذنبه، ويمنعه العزب السكنى بين متأهلين وعكسه، وأن امرأة تجمع بين الرجال والنساء شر منهم، وهو القوادة، فيفعل ولي الأمر المصلحة.
وقال أيضا: إنما العقوبة على ذنب ثابت، أما المنع والاحتراز فيكون للتهمة، لمنع عمر اجتماع الصبيان بمتهم بالفاحشة) [الفروع ٦/ ١١٥ (١٠/ ١١٩) ] (١) .
- (١)«الفتاوى» (٢٨/ ١٠٦، ١٠ - ١٠٩؛ ٣٤/ ١٨١)، «الاختيارات» للبعلي (٤٣٢، ٤٤٠).