١٢١١ - حكم الآمر بقطع الطريق أو السرقة

1 paragraph · vol. 1, p. 876

  1. - قال ابن مفلح: (والردء (١) فيها والطليع كمباشر، وذكر أبو الفرج السرقة كذلك، فردء غير مكلف كهو، وقيل: يضمن المال آخذه، وقيل: قراره عليه. وفي «الإرشاد» : من قاتل اللصوص وقُتِل= قُتِل القاتل فقط. واختار شيخنا الآمر كردء، وأنه في السرقة كذلك) [الفروع ٦/ ١٤٢ (١٠/ ١٥٧ - ١٥٨) ] (٢) .

    1. (١)في ط ١ (الردة)، والتصويب من ط ٢.
    2. (٢)«الفتاوى» (١٤/ ٨٤؛ ٢٨/ ٣١١، ٣٢٢ - ٣٢٣)، «الاختيارات» للبعلي (٤٢٧).
    vol. 1, p. 876