٢٢ - الاستجمار بما نهي عنه

1 paragraph · vol. 1, p. 65

  1. - قال ابن مفلح: (ولا يجوز بمطعوم ولو طعام بهيمة، صرح به جماعة، منهم أبو الفرج، وروث «هـ، م» وعظم «هـ، م» ... وانفرد شيخنا بإجزائه بروث وعظم، وظاهر كلامه: وبما نهي عنه، قال: لأنه لم ينه عنه لأنه

    vol. 1, p. 66لا يُنْقي بل لإفساده، فإذا قيل: «يزول بطعامنا مع التحريم» فهذا أولى) [الفروع: ١/ ١٢٣ (١/ ١٤١) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (١٧)، وانظر: «الفتاوى» (٢١/ ٢١١ - ٢١٢، ٤٧٥).
    vol. 1, p. 65