٢٤ - استعمال المحتاج إلى الطهارة لمطهرة موقوفة على طائفة معينة
1 paragraph · vol. 1, p. 66
- vol. 1, p. 66
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو وُقِفَت على طائفة معينة ــ كمدرسة ورباط ــ ولو في ملكه، لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج، ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء، وإلا فيجب بذل المنافع المختصة للمحتاج ــ كسكنى (٣) داره، والانتفاع بماعونه ــ ولا أجرة في الأصح) [الفروع: ١/ ١٢٥ (١/ ١٤٣ ــ ١٤٤) ] (٤) .
- (٣)في ط ١: (كسكين). ... وقال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (كذا في النسخ، ولعله: كسكين، فإن الدار لا تبذل بلا أجرة في العرف) ا. هـ. ونقل هذا الكلام المرداوي في «تصحيح الفروع» عنه وعن ابن نصر الله، ثم قال: (وهذا محتمل، وليس ببعيد بذل السكنى لمحتاج) ا. هـ.
- (٤)«الاختيارات» للبعلي (١٧ - ١٨).