١٢٣٦ - من شهدت عليه بينة بالردة فأنكر
1 paragraph · vol. 1, p. 899
- vol. 1, p. 899
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: اتفق الأئمة أن المرتد إذا أسلم عصم دمه وماله وإن لم يحكم به حاكم، بل مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه «و: هـ ش» أن من شهدت عليه بينة بالردة فأنكر حكم بإسلامه، ولا يحتاج أن يقر بما شهد به عليه، فإذا لم يشهد عليه عدل لم يفتقر الحكم إلى إقراره «ع» بل إخراجه إلى ذلك قد يكون كذبا، ولهذا لا يجوز بناء حكم على هذا الإقرار، كإقرار الصحيح فإنه قد علم أنه لقنه وأنه فعله خوف القتل وهو إقرار تلجئة) [الفروع ٦/ ١٧٢ - ١٧٣ (١٠/ ٢٠٠) ] (١) .
- (١)«الفتاوى» (٣٥/ ٢٠٥)، «الاختيارات» (٤٤٣).