١٢٤٠ - إرث الحمل من أب كافر إذا أسلمت أمه قبل الوضع

2 paragraphs · vol. 1, p. 900

  1. - قال ابن مفلح: (وظاهر «الفصول» : أنه كمن أسلم قبل قسم التركة، وقال في مكان آخر ــ بعد رواية الكحال (٣) ــ: جعل تجدد الإسلام مانعا من

    vol. 1, p. 901إرثه مع كوننا نجعل للحمل حكما في باب الإرث، وذلك أن من أصله أن يورث القريب الكافر إذا أسلم قبل القسم.

    وقال شيخنا: قيد ذلك بما إذا أسلمت أمه قبل الوضع، فإنه في هذه الصورة يصير مسلما بلا ريب. قال: وتعليل ابن عقيل ضعيف) [الفروع ٦/ ١٨٣ (١٠/ ٢١٤ - ٢١٥) ].

    1. (٣)ذكرها ابن مفلح قبل هذا الكلام، وهي في نصراني مات عن نصرانية حامل، فأسلمت، ثم ولدت، قال: (لا ترث، إنما ترث بالولادة، وحكم بالإسلام) كذا في ط ١، وط ٢، ولعل الصواب: (لا يرث، إنما يرث بالولادة) كما في الإنصاف: (٧/ ٣٣٣).
    vol. 1, p. 900
  2. وانظر: ما سبق برقم: (٩٢٨) .