٢٦ - السواك للصائم بعد الزوال

1 paragraph · vol. 1, p. 68

  1. - قال ابن مفلح: (ويكره للصائم بعد الزوال «و: ش» ، وعنه: يباح، وعنه: يستحب، اختاره شيخنا) [الفروع: ١/ ١٢٥ (١/ ١٤٥) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (١٨)، وانظر: «الفتاوى» (٢٥/ ٢٦٦).
    vol. 1, p. 68