٢٦ - السواك للصائم بعد الزوال
1 paragraph · vol. 1, p. 68
- vol. 1, p. 68
- قال ابن مفلح: (ويكره للصائم بعد الزوال «و: ش» ، وعنه: يباح، وعنه: يستحب، اختاره شيخنا) [الفروع: ١/ ١٢٥ (١/ ١٤٥) ] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (١٨)، وانظر: «الفتاوى» (٢٥/ ٢٦٦).