١٢٤٥ - الحكم بإسلام الطفل إذا اشتراه مسلم

12 paragraphs · vol. 1, p. 903

  1. ١٢٤٤ - والحكم بإسلام الطفل الذي انقطع نسبه عن أبيه الكافر:

    vol. 1, p. 903
  2. ١٢٤٥ - والحكم بإسلام الطفل إذا اشتراه مسلم:
  3. - قال ابن القيم: (فإن قيل: فاجعلوه تابعا لسابيه في الإسلام وإن كان معه أبواه أو أحدهما، فإن تبعيته لأبويه قد انقطعت وصار السابي هو أحق به.

  4. قيل: نعم، وهكذا نقول سواء، وهو قول إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ونص عليه أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ...

  5. فإن قيل: فهل تطردون هذا فيما انقطع نسبه عن الأب، مثل كونه ولد زنا، أو منفيا بلعان؟

  6. قيل: نعم، لوجود المقتضي لإسلامه بالفطرة، وعدم المانع، وهو وجود الأبوين.

  7. ولكن الراجح في الدليل قول الجمهور، وأنه لا يحكم بإسلامه بذلك، وهو الرواية الثانية عنه، اختارها شيخ الإسلام ...

  8. فإن قيل: فهل تطردون هذا الأصل في جعله تبعًا للمالك، فتقولون: إذا اشترى المسلم طفلًا كافرًا يكون مسلمًا تبعًا له، أو تتناقضون فتفرقون بينه وبين السابي؟

  9. وصورة المسألة: فيما إذا زوَّج الذمي عبده الكافر من أمته، فجاءت بولد، أو تزوج الحر منهم بأمة، فأولدها، ثم باع السيد هذا الولد لمسلم.

    vol. 1, p. 904
  10. قيل: نعم، نطرده، ونحكم بإسلامه، قاله شيخنا قدس الله روحه.

  11. ولكن جادة المذهب: أنه باقٍ على كفره، كما لو سبي مع أبويه، وأولى.

  12. والصحيح قول شيخنا، لأن تبعيته للأبوين قد زالت وانقطعت الموالاة والميراث، والحضانة بين الطفل والأبوين، وصار المالك أحق به، وهو تابع له، فلا يفرد عنه بحكم، فكيف يفرد عنه في دينه؟ وهذا طرد الحكم بإسلامه في مسألة السباء، وبالله التوفيق) [إعلام الموقعين ٢/ ٦٧ - ٧٠] .