١٢٦٥ - مصرف الخمس والفيء

5 paragraphs · vol. 1, p. 914

  1. - قال ابن مفلح: (واختار شيخنا إعطاء الإمام من شاء منهم (٤) للمصلحة، كزكاة، واختار أيضا أن الخمس والفيء واحد، يصرف في المصالح «و: م» .

    1. (٤)أي: أصحاب الأسهم.
    vol. 1, p. 914
  2. وفي «رده على الرافضي» أنه قول في مذهب أحمد، وأن عن أحمد ما يوافق ذلك فإنه جعل مصرف خمس الركاز (١) مصرف الفيء، وهو تبع لخمس الغنائم، وذكره أيضا رواية) [الفروع ٦/ ٢٢٩ (١٠/ ٢٨١) ].

    1. (١)في ط ١: (الزكاة)، والتصويب من ط ٢.
    vol. 1, p. 915
  3. - وقال أيضا: (قال شيخنا: للإمام على الصحيح أن يخص طائفة بصنف كالفيء، قال: وليس للغانمين إعطاء أهل الخمس قدره من غيرها) [الفروع ٦/ ٢٣٠ (١٠/ ٢٨٢ - ٢٨٣) ].

  4. - وقال ابن كثير: (وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين، كما يتصرف في مال الفيء.

  5. وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية - رحمه الله -: وهذا قول مالك وأكثر السلف، وهو أصح الأقوال) [تفسير القرآن العظيم ٤/ ٦٢، الأنفال: ٤١] (٢) .

    1. (٢)انظر: «منهاج السنة» (٤/ ٢١٢؛ ٥/ ١٧٩)، «الاختيارات» للبعلي (٤٥٣).