١٢٧٥ - رد عوض المرأة

1 paragraph · vol. 1, p. 919

  1. - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: رد المال الذي هو عوض عن رد المرأة

    vol. 1, p. 920المشروط (١) ردها منسوخ، أما رده نفسه (٢) فلا ناسخ له، ولو لم تبق امرأة يشترط ردها فلا يرد مهرها لعدم سببه فإن وجد سببه ــ وهو إفساد النكاح ــ فالآية دلت عليه ولم ينسخ (٣) ، وفي لزوم مسلم تزوجها رد مهرها الذي كان دفعه إليها زوج كان إليه روايتان (٤) ، ولم يستدل بشيء) [الفروع ٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦ (١٠/ ٣١٤ - ٣١٥) ] (٥) .

    1. (١)في ط ١: (الشروط)، والمثبت من ط ٢.
    2. (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الظاهر: أن مراده إذا شرط أن يبعث إليهم مالا، وإن عجز عنه عاد إليهم).
    3. (٣)في ط ١: (ولم يفسخ)، والمثبت من ط ٢.
    4. (٤)قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين، ولهذا عقبه المصنف بقوله: «لم يستدل بشيء»).
    5. (٥)«مختصر الفتاوى المصرية» (٥٤٠ - ٥٤١).
    vol. 1, p. 919