١٢٨٩ - أخذ الجزية من الراهب الموسر

1 paragraph · vol. 1, p. 931

  1. - قال ابن مفلح: (ولا تلزم صبيا ومجنونا وزمنا وأعمى وشيخا فانيا وراهبا بصومعة، وفيه وجه، ولا يبقى بيده مال إلا بلغته فقط، ويؤخذ ما بيده، قاله شيخنا.

    قال: ويؤخذ منهم ما لنا، كالرزق الذي للديورة (١) والمزارع إجماعا.

    قال: ويجب ذلك.

    قال: ومن له تجارة أو زراعة وهو مخالط أو معاونهم على دينهم كمن يدعو إليه من راهب وغيره يلزمه إجماعا وحكمه حكمهم بلا نزاع) [الفروع ٦/ ٢٦٥ (١٠/ ٣٢٧ - ٣٢٨) ] (٢) .

    1. (١)جمع دير.
    2. (٢)انظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٦٥٩ - ٦٦٢)، «مختصر الفتاوى المصرية» (٥١٢)، «الاختيارات» للبعلي (٤٦١).
    vol. 1, p. 931