١٢٨٩ - أخذ الجزية من الراهب الموسر
1 paragraph · vol. 1, p. 931
- vol. 1, p. 931
- قال ابن مفلح: (ولا تلزم صبيا ومجنونا وزمنا وأعمى وشيخا فانيا وراهبا بصومعة، وفيه وجه، ولا يبقى بيده مال إلا بلغته فقط، ويؤخذ ما بيده، قاله شيخنا.
قال: ويؤخذ منهم ما لنا، كالرزق الذي للديورة (١) والمزارع إجماعا.
قال: ويجب ذلك.
قال: ومن له تجارة أو زراعة وهو مخالط أو معاونهم على دينهم كمن يدعو إليه من راهب وغيره يلزمه إجماعا وحكمه حكمهم بلا نزاع) [الفروع ٦/ ٢٦٥ (١٠/ ٣٢٧ - ٣٢٨) ] (٢) .
- (١)جمع دير.
- (٢)انظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٦٥٩ - ٦٦٢)، «مختصر الفتاوى المصرية» (٥١٢)، «الاختيارات» للبعلي (٤٦١).