١٣١٧ - إذا اشتهر أنه زنى بمسلمة ولم يثبت ببينة
1 paragraph · vol. 1, p. 950
- vol. 1, p. 950
١٣١٧ - وإذا اشتهر أنه زنى بمسلمة ولم يثبت ببينة:
- قال ابن مفلح: (ومن أبى بذل الجزية أو الصغار ــ قاله شيخنا وغيره ــ أو التزام حكمنا، أو قاتلنا، والأشهر: أو لحق بدار حرب مقيما بها= انتقض عهده، وإن ذكر الله أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء، أو تجسس للكفار، أو آوى جاسوسا، أو قتل مسلما، أو فتنه عن دينه، أو قطع عليه الطريق، أو زنى بمسلمة ــ قال شيخنا: ولو لم يثبت ببينة بل اشتهر بين المسلمين ــ أو أصابها بنكاح، فنصه: ينتقض) [الفروع ٦/ ٢٨٤ - ٢٨٥ (١٠/ ٣٥٢) ] (١) .
- (١)انظر: «الصارم المسلول» (١/ ٤٨٣) , «الاختيارات» للبعلي (٤٦١).