١٣٢٥ - مصرف الفيء

1 paragraph · vol. 1, p. 966

  1. - قال ابن مفلح: (ويبدأ بالأهم فالأهم، من الثغور، ثم الأنهار والقناطر، ورزق قضاة ومن نفعه عام، ثم يقسم بين المسلمين إلا العبيد، نص عليه، وعنه: يقدم المحتاج، وهي أصح عنه، قاله شيخنا) [الفروع ٦/ ٢٩٠ (١٠/ ٣٥٩ - ٣٦٠) ] (٣) .

    1. (٣)«الفتاوى» (٢٨/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، «الاختيارات» للبعلي (٤٦٢).
    vol. 1, p. 966