١٣٣١ - الطيبات إنما تحل للمسلم

2 paragraphs · vol. 1, p. 969

  1. - قال ابن مفلح: (أصلها الحل فيحل ــ قال شيخنا: لمسلم، وقال أيضا: الله أمرنا بالشكر، وهو العمل بطاعته بفعل المأمور، وترك المحذور، فإنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا على معصيته، كقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآية [المائدة: ٩٣] ، ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على المعصية، كمن يعطي (١) الخبز واللحم لمن يشرب الخمر ويستعين به على الفواحش.

    1. (١)في ط ١: (يبيع)، والمثبت من ط ٢ والمخطوط (ص: ٣٥٧).
    vol. 1, p. 969
  2. وقوله: {ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: ٨] أي: عن الشكر عليه، فيطالب بالشكر، فإن الله سبحانه إنما يعاقب على ترك مأمور، أو فعل محظور .... - كل طعام (٢) طاهر لا مضرة فيه) [الفروع ٦/ ٢٩٤ (١٠/ ٣٦٧) ] (٣) .

    1. (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (فاعل «يحل» في أول الباب).
    2. (٣)«الفتاوى» (٢٢/ ١٣٥ - ١٣٧) باختصار، «الاختيارات» للبعلي (٤٦٤).