٤١ - موجب الوضوء
1 paragraph · vol. 1, p. 75
- vol. 1, p. 75
- قال ابن مفلح: (يجب الوضوء بالحدث، ذكره ابن عقيل وغيره؛ وفي «الانتصار» بإرادة الصلاة بعده، قال ابن الجوزي: لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة، بل تستحب. ويتوجه قياس المذهب: بدخول الوقت، لوجوب الصلاة إذن، ووجوب الشرط بوجوب المشروط، ويتوجه مثله في غسل، قال شيخنا: وهو لفظي) [الفروع: ١/ ١٥٧ (١/ ١٩٢) ] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (٢٠).