١٣٦٥ - إبرار المقسم على معين
2 paragraphs · vol. 1, p. 988
- vol. 1, p. 988
- قال ابن مفلح: (ولا يلزمه إبرار قسم، في الأصح، كإجابة سؤال بالله، وقال شيخنا: إنما يجب على معين، فلا تجب إجابة سائل يقسم على
vol. 1, p. 989الناس، وسبق في الزكاة (١) ) [الفروع ٦/ ٣٤٢ (١٠/ ٤٤٠ - ٤٤١) ] (٢) .
- (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: ( ... واختار أبو العباس ابن تيمية أنه إذا حلف على غيره ليفعلن وخالفه أنه لا يحنث، إذا قصد إكرامه لا إلزامه به، لأنه أمر، ولا يجب الأمر إذا فهم منه الإكرام، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أبا بكر بالوقوف ولم يقف، والمسألة ذكرها المصنف في جامع الأيمان قبل الفصل الأخير بيسير فلتنظر هناك).
- (٢)«الاختيارات» للبعلي (٤٧٣).
-
وانظر: ما سبق برقم (٤١٤) .