١٣٧٢ - إذا شك في الاستثناء
4 paragraphs · vol. 1, p. 992
- vol. 1, p. 992
١٣٧١ - وإذا قال: «إن أراد الله» وقصد بالإرادة المشيئة:
- ١٣٧٢ - وإذا شك في الاستثناء:
-
- قال ابن مفلح: (وفي اعتبار قصد الاستثناء وجهان، فائدتهما فيمن سبق على لسانه عادة، أو أتى به تبركا، ولم يعتبره شيخنا، ولو أراد تحقيقا لإرادته ونحوه، لعموم المشيئة، وفي «الترغيب» وجه: يعتبر قصد الاستثناء أول كلامه، وكذا قوله: «إن أراد الله» وقصد بالإرادة المشيئة، لا محبته وأمره، ذكره شيخنا.
-
وإن شك في الاستثناء فالأصل عدمه، وقال شيخنا: إلا ممن عادته الاستثناء، واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولم تجلس أقل الحيض، والأصل وجوب العبادة) [الفروع ٦/ ٣٤٧ (١٠/ ٤٤٨ - ٤٤٩) ] (١) .
- (١)انظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (٥٤٢)، «الاختيارات» للبعلي (٣٨٤).